منحة نهاية الخدمة :
الموجـــــز :
اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة بالشركة حق للجمعية العامة وحدها . أحقية العامل في المنحة لا تنشأ إلا من تاريخ الاعتماد . لا عبرة بأى تعديل أجراه مجلس الإدارة قبل اعتماده .
( الطعن رقم 929 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007 )
القاعــــدة :
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/1995 أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أى تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الغدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل .
إدمـــاج الشركـــات :
إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة . أثره . للشركة الناشئة عن ذلك الشخصية الاعتيادية المستقلة . حلولها محل الشركة الاصلية في كافة الالتزامات المترتبة على ذلك . لا عبرة في هذا الصدد بقرارات الجمعية العامة للشركة القابضة أو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتحميل الشركة الأصيلة بمبالغ صندوق التكافل الاجتماعي . علة ذلك .
( الطعن رقم 16196 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
نطــاق العقــد :
(أ) الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفى العقد بما ورد في بنوده وعباراته . عدم وضوح ذلك . وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات والطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية .
( الطعن رقم13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
( ب ) اتفاق طرفي العقد على أن حقوق والتزامات كل منهما تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المُسدد عنه الاشتراك . صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي . مفاده . أن إرادتها لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد . علة ذلك .
( الطعن رقم 13196 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
إثبات العقد الحقيقي :
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر . النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام . العقد الحقيقي . م 245 مدني . تمسك أحدهما بالعقد المستتر . مؤداه . وجوب إثبات العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ما لم يكن هناك غش أو احتيال على القانون . جواز الإثبات بجميع الطرق . شرطه .
( الطعن رقم 2222 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/8/2007 )
أنـــواع العقــــود
عقـــد التدريــب :
الموجــــــز :
عقد التدريب . لا يعد عقد عمل . علة ذلك . لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي م 31 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
القاعــــدة :
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن
ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر .
انتهاء عقد العمل المحدد المدة :
الموجــــــز :
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر با تفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مُجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 104/1 ، 105 ، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد .
انتهاء عقد العمل المحدد المدة :
الموجـــــز :
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مُجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 104/1 ، 105 ، 106/1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الانهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أن إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ….. مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهى في 7/12/2004 وينتهي هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهي بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 لمدة عام ينتهي في 7/12/2004 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدي إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل باحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
العاملون بجامعة المنصورة
العاملون بجامعة المنصورة . موظفون عموميون علاقتهم بها علاقة تنظيمية . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها . م 10 ق 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 9250 لسنة 75 ق ـ جلسة 12/10/2006 )
العاملون بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية :
العاملون بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية . علاقتهم بها تعاقدية . خضوعهم لأحكام نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 .
( الطعن رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006 )
العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي :
العاملون بالهيئة العامة للتأمين الصحي . علاقتهم بها علاقة تنظيمية . لا يُغير من ذلك أن يكون تعيينهم بعقود مؤقتة . علة ذلك . أثره . اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها . لا ينال من ذلك قرار الدائرة المستعجلة بإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية بذات المحكمة . مؤداه . للجنة المُحال إليها القضاء بعدم اختصاصا بنظر الدعوى لسبب آخر وبإحالتها للمحكمة المختصة .
( الطعن رقم 5540 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
العاملون بالشركة المصرية للاتصالات :
الموجـــــــز :
إنهاء خدمة المطعون ضده قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . مؤداه . لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تعد الأساس في تنظيم علاقات العاملين .
( الطعن رقم 1874 لسنة 75 ق ـ جلسة 24/5/2007 )
القاعــــــدة :
إذ كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد تم العمل به اعتباراً من 7/7/2003 في حين أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر بتاريخ 4/2/3003 أى قبل العمل بهذا القانون بما مؤداه أن لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها ولا تطبق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على واقعة الدعوى .
علاوة التحصيل العلمي :
تقدير منح علاوة التحصيل العلمي للعامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي . حق لتلك البنوك .
لا يحدها في ذلك عيب إساءة استعمال السلطة . م 59 من اللائحة .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 و 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
الموجـــــــز
القرار الصادر من اللجنة ذات الاختصاص القضائي بشأن طلب فصل العامل . قرار نهائي . شرطه . أن تقتضي المنازعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون قوانين عمالية أخرى . أثره .
( الطعن رقم 15918 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعــــدة :
مؤدى النص في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرار الذي تصدره اللجنة ذات الاختصاص القضائي في شأن طلب فصل العامل سواء بقبول طلب فصل العامل أو رفضه لا يكون نهائياً إلا إذا كانت المنازعة في شأنه مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه دون ما عداه من قوانين عمالية أخرى ، فإذا تصدت لواقعة فصل عامل مما لا ينطبق بشأنها أحكام قانون العمل فإن قرارها لا يكون نهائياً طبقاً 71 من القانون العمل سالف الذكر ومن ثم يُقبل الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
عرض أمر فصل العامل على اللجنة الثلاثية . قصوره على الفصل التأديبي .
( الطعن رقم 2655 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
عدم اتباع إجراءات وقواعد التأديب غير دال على أن الفصل تعسفي . علة ذلك .
( الطعن رقم 2655 لسنة 76 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
سريان القانون من حيث الزمان :
( أ ) أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . مؤداه . عدم جواز تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات . سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات ولو كانت تستند إلى علاقات سابقة عليه . علة ذلك .
( الطعن رقم 2723 لسنة 74 ق ـ جلسة 9/11/2006 )
( ب ) احكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وأثارها . خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .
( الطعن رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
إلغـــاء القانــــون :
عدم جواز اكتساب الشخص حقاً على خلاف القانون . التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق أعلى منه
أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم .
( الطعن رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض :
( أ ) إنابة إدارة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يُرفع منها
أو عليها من قضايا لدى المحاكم . عدم اشتراط درجة معينة فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة . لا يُغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 مرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
( ب ) البطلان المرتب على عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة . متعلق بالنظام العام . أثره . جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . تصحيح هذا البطلان . شرطه . إتمامه في ذات درجة التقاضي التي استلزم القانون توقيع المحامي على صحيفتها . علة ذلك .
( الطعن رقم 515 لسنة 72ق ـ جلسة 6/5/2007 )
التوكيــل فــي الطعــن :
إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن . عدم تقديمه التوكيل عن المطعون ضده . اثره . اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً . هلة ذلك . المادتان 258 ، 266 مرافعات .
( الطعن رقم 5856 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
سلطة محكمة الموضوع في وقف الدعوى :
الأمر بوقف بالدعوى . جوازي لمحكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز الطعن على حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة .
( الطعن رقم 12943 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
سلطة محكمة الموضوع في الإحالة للتحقيق :
إحالة الدعوى إلى التحقيق . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض
( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )
مدة الخدمة العسكرية :
( أ ) مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 . الاعتداد في ضمها بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
( الطعن رقم 13929 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
( ب ) نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . إنهاء خدمته وزوال ولاية الجهة المنقول منها في ضم هذه المدة وانتقالها إلى الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل في الجهة المنقول منها .
( الطعن رقم 13929 لسنة 75 ق ـ جلسة 25/1/2007 )
( ج ) الموجـــــز :
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها في أقدمية العامل . مناطها . أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدد التطوع والاستبقاء لضباط الاحتياط . لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية . أثره . خروجها عن نطاق تطبيق هذا النص .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط .
( د ) ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية . قواعد آمره مستمدة من القانون مباشرة . تنعدم فيها سلطة جهة العمل التقديرية من حيث المنح او الحرمان . مؤداه . جواز سحب قرار الضم في أى وقت . شرطه . أن يكون خطأ ومخالف للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
( هـ ) مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء . احتسابها في الأقدمية . شرطه . ألا يسبق المجند زميله في التخرج المُعين معه في ذات الجهة . م 44 ق 127 لسنة 1980 . مدلول الزميل . تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج
أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين . عدم التفرقة بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها . علة ذلك .
( الطعن رقم 3931 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
الموجــــــز :
وجوب قيام المقاول ومسند المقاولة بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها . مسئولية مسند الأعمال بالتضامن مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة . التزام مسند المقاولة بخصم قيمة اشتراكات التأمين . حالاته . تعليق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة . المواد 12 ، 13 ، 14 قرار وزاري 255 لسنة 1982 .
( الطعن رقم 6065 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
القاعــــدة :
مفاد النص في المواد 12 و 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة ، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي ... وتعلق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة .
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي ممن جانب صاحب العمل يُرتب مسئوليته الذاتية . م 68 ق 79 لسنة 1975 . لا محل في هذا الشأن لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من القانون المدني .
( الطعن رقم 2396 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
( أ ) التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة . مؤداه . إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين . علة ذلك . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
( ب ) الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
( ج ) مزاولة محام الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لعمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها . أثره . بطلان العمل . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 2272 لسنة 62 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
نقابـــة الأطبــــاء :
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أو تشكيل مجلس النقابة . إجراءاته . م 41 ق 45 لسنة 1969 عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض . ورفعه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 1 لسنة 77 ق ـ جلسة 24/5/2007 )
( أ ) نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداءً أو تغيير العمل أو المهنة . جوازى للشركة . عدم جواز إجبارها عليه .
( الطعن رقم 4619 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/5/2007 )
( ب ) نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى نهاية ربطها الدرجة الرابعة . أثره . عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثالثة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) نقل او ندب العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص . مؤداه . جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة لهيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة
أو الهيئات العامة . النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة . تمامه . بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
( الطعن رقم 3386 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
إجــراءات الطعـــن :
( أ ) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب توقيعها من محام مقبول امام محكمة النقض . عدم اشتراط وضع معين للتوقيع . الأصل . افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس .
( الطعن رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
( ب ) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة . شرطه . أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
( الطعن رقم 1300 لسنة 71 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
( ج ) ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتين 213 ، 252 مرافعات . مؤداه . إيداع صحيفة الطعن بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . أثره . سقوط الحق في الطعن .
( الطعن رقم 2803 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
الخصــوم فــي الطعــن بالنقــض :
( أ ) وفاة المطعون ضده الثاني قبل إقامة الطعن بالنقض . عدم اختصاص ورثته خلال الميعاد المقرر . أثره . بطلان الطعن بالنقض بالنسبة له دون باقي المطعون ضدهم . علة ذلك .
( الطعن رقم 125 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
( ب ) الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفي فيه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 ، 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
سلطــة محكمــة النقــض :
قضاء محكمة اول درجة بإلزام الطاعنة والمدعي عليه الثاني أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 4688.06 جنيهاً . استئناف الطاعنة هذا الحكم دون المحكوم عليه الثاني وقضاء محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً دون أن تأمر باختصامه . أثره . بطلان الحكم . لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وما قضى به في الموضوع . علة ذلك .
( الطعن رقم 2200 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/12/2006 )
نسبيــة أثــر الطعــن بالنقــض :
( أ ) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات أن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي به وعدم طعن المحكوم عليهما بالنقض على الحكم المطعون فيه واختصامهما في الطعن . أثره . تكليف الطاعنة باختصامهما . علة ذلك .
( الطعن رقم 5630 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
( ب ) نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلى على من رفع عليه . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين . لا أثر له . الاستثناء . الطعن في حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة . من فوت ميعاد الطعن من المحكوم علهم أو قبل الحكم يجوز له الطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحدهم منضماً إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . أثره . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . م 218 مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 9478 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
أثــر نقــض الحكــم :
( أ ) نقض الحكم في خصوص قضائه بثبوت علاقة العمل . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزام بأداء المستحقات التأمينية . م 271 / 1 مرافعات .
( الطعن رقم 6287 لسنة 75 ق ت جلسة 8/2/2007 )
( ب ) نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتب المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفصل . م 271 مرافعات .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
( ج ) نقض أحد أجزاء الحكم مُتعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني والفروق المالية . م 271 /2 مرافعات .
( الطعن رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
( د ) نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . مؤداه . نقض الحكم في قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى يترتب عليه نقض الحكم الصادر في التماس إعادة النظر المرفوع من الطاعنة .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
الموجـــــز :
هيئة قضايا الدولة . تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم . اشتغال الطاعن الثاني بمشروع خاص بعقد عمل . مفاده . عدم خضوعه لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة . مؤداه . عدم إنابة الهيئة قانوناً عن هذا المشروع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
القاعــــدة :
إذ كانت المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً .... ) وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي قد خلص في مقام الرد على الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع إلى أن الطاعن الثاني ليس موظفاً عمومياً استناداً إلى أن الجهة التي كان يعمل بها " مشروع الخطارة " من المشروعات الخاصة وأنه يرتبط معها بعقد عمل ولا يخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وأصبح هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي بتأييده استئنافياً وعدم ورود نعى بشأنه في صحيفة الطعن بما مؤداه أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانوناً عن هذا المشروع ، وإذ قامت الهيئة برفع الطعن نيابة عنه فإنه يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة